
وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الأخيرة، على مشروع قانون “حماية المُسعف”، بهدف تعزيز ثقافة الإسعاف والإنقاذ الطوعي وتوفير الحماية القانونية للمسعفين في حالات الطوارئ والحوادث.
ويعالج القانون الجديد المخاوف المجتمعية التي كانت تمنع الكثير من المواطنين من التدخل لإنقاذ ضحايا الحوادث، خشية التعرض للمساءلة القانونية أو الوقوع ضحية “الملاحقات العشائرية”، حيث ينص المشروع على عقوبات صارمة بحق من يهدد المُسعف أو المُنقذ، قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.
كما يمنح القانون امتيازات خاصة للمسعفين، منها اعتبار نقل المصاب بعد ارتكاب حادث أو جريمة ظرفاً مخففاً للعقوبة، وعدم جواز توقيف المُسعف أو المُنقذ أو المُخبر، والاكتفاء بتدوين أقوالهم فقط.
ويُعد مشروع القانون خطوة إنسانية تهدف إلى إزالة الحواجز القانونية والاجتماعية التي تمنع المواطنين من أداء واجبهم الإنساني، ومن المنتظر أن يُعرض قريباً للتصويت النهائي في مجلس النواب.