البرلمان العراقي يقر قانون تجريم البغاء بعقوبة تصل الى السجن 15 عاماً
أقر البرلمان العراقي السبت قانوناً يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائباً من أصل 329، وفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان واطلعت عليه “وكالة أخبار الشيعة”.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاماً بالنسبة للعلاقات المثلية، كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.
واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع “الميم”، معتمدا على مادة تنص على “السجن المؤبد أو لعدة سنوات” بتهمة الشذوذ الجنسي.
وأشار النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات على القانون، الى”أن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويج متعمد لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.