باحث عراقي يدعو إلى تنشئة الأجيال على احترام الأديان وتشريع قوانين رادعة للمعتدين عليها
طالبَ الباحث العراقي قيس عوفي عبد مزعل، اليوم الاثنين، مؤسسات الدولة العامة، والدينية بصورة خاصة بالعمل على تثقيف المواطنين دينياً للوقوف على خطر الجرائم الماسة بالأديان، إضافة إلى استحداث ظرف مشدد على بعض صور الجرائم الماسة بالشعور الديني خصوصاً سبّ الذات الإلهية.
مطالبات وتوصيات الباحث جاءت خلال مناقشة رسالته للماجستير التي تقدّم بها إلى معهد العلمين للدراسات العليا في العراق، والموسومة بـ (الجرائم الماسة بالأديان في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية).
وقال الباحث في كلمة له نقلها الموقع الرسمي للمعهد وتابعتها (وكالة أخبار الشيعة): إن رسالته هذه تهدف بشكل أساس إلى “تحليل النصوص القانونية والإسلامية، وبيان كفايتها من عدمه بحق العدوان على الأديان السماوية، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية والوطنية والدينية، وجريمة بحق الاديان”.
وتابع بأن “الرسالة تسعى لإثبات مدى فعالية الجزاء الشرعي والقانوني لردع مثل هكذا سلوكيات تثير الفتن وخطورتها على الأفـراد والمجتمعات والشعوب”.
وأضاف بأن “الرسالة وضّحت أيضاً المفاهيم المتعلقة بالجرائم الماسة بالأديان، وبيان بعض صورها وتكييف فعل الإساءة للأديان وفقاً للقوانين وتبيان الحماية القانونية الدولية والمحلية للأديان، وتطبيقات المحاكم المقارنة”.
وأكّد في حديثه بأن “هذا الفعل المتعلق بالمساس بالأديان لا يندرج تحت مسميات حرية الرأي والتعبير؛ وإنما يشكل تعدياً متعمداً على حرية الفكر والاعتقاد، واستهزاء بطقوس ومشاعر الآخرين ورموزهم الدينية”.
وطالب في الوقت ذاته مؤسسات الدولة العامة، والدينية بصورة خاصة، العمل على تثقيف المواطنين دينيا للوقوف على خطر هذه الجريمـة علـى الأفـراد والمجتمعات والشعوب، وبيان خطرهـا حـتـى يـتم ووأدها في مهدها”.
كما دعا هيئة الأمم المتحدة إلى “التدخل السريع بوضع مبادئ عامة، وعقد معاهدات واتفاقيات تتوافق نهجهاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني؛ لوضع حدود وضوابط واضحة المعالم لما يسمى بحرية الرأي والتعبير؛ التي تمثل المنفذ للتطاول على الأديان”.
وقدّم كذلك مقترحاً لوزارتي التعليم العالي والتربية العراقيتين “تضمين المناهج الدراسية – بداية من المرحلة الابتدائية – حتى التخرج موضوعات متخصصة يكون الغرض منها تنشئة الأجيال على احترام الأديان”، فضلاً عن مطالبته المشرع الجنائي العراقي بتعديل نص المادة الخاصة بجريمة الاعتداء على الأديان، من خلال جعل مرتكبي الجرائم الدينية الماسة بالحريات الدينية وممارسـة شعائرها معاملة جرائم أمن دولة والسماح بملاحقة المتهمين خارج البلاد”.
ودعا الباحث إلى “استحداث ظرف مشدد على بعض صور الجرائم الماسة بالشعور الديني خصوصا سب الذات الإلهية، مع التأكيد أن لا تتعسف أو تتوسع الدول والمحاكم في استخدام الهامش التقديري المتاح لها أثناء تحديد حالات وقوع جريمة ازدراء الأديان، فالقيود التي تضعها بهدف حماية النظام العام والأمن يجب أن تكون ملحة وضرورية وليست بهدف الضغط أو التشفي من بعض الجماعات في الدولة”.