بعد سنوات من الجدل في عدة دول أوروبية، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قراراً بشأن ارتداء النساء الحجاب الإسلامي في مقر العمل.
وقالت المحكمة، إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين.
وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة 6 أسابيع في شركة بلجيكية.
وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحاً.
وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورغ إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.
وجاء في قرار القضاة “القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشراً إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية”.
وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.
وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات يطمحن للعمل في المدارس الحكومية ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.
وكانت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا حظرت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.