ردّت الباحثة الشيعية مياسة شبع على حملات التشويه ضد المسلمين الشيعة في السويد، والتي تصاعدت مؤخراً في إطار الحملات الانتخابية لمرشحّين من اليمين المتطرّف، مؤكدّة بأن مثل هذه المحاولات ستفشل أمام الحقيقة وتطيح بالمتآمرين على الإسلام والمذهب الحق.
وشنّ متطرفون في السويد حملات تشويه وصفت الزواج في الدين الإسلامي بالتجارة وإن المرأة تبيع جسدها للرجل في هذا العقد الشرعي المقدس، وجاءت متزامنة مع حملات حرق القرآن في بلد يدّعي الديمقراطية وضمان الحريات الدينية.
وقالت شبع في تسجيل صوتي رصدته (وكالة أخبار الشيعة): إنّ “الزواج في الإسلام قائم على رباط مقدس بين الرجل والمرأة يتشاركانِ من خلاله الحياة الزوجية وتأسيس عائلة جديدة، لا كما يقول أصحاب اليمين المتطرّف بأنّها تجارة جسدية”.
وتابعت بأنّ “الزوّاج هذا العقد الشرعي الذي أكّد عليه الإسلام والديانات السماوية يؤسس لعائلة وأفراد يخدمون المجتمع، فيما أصبح يرفضه الغرب ويتجّه صوب العلاقات المحرّمة بين الرجل والمرأة”.
وأضافت بأن “الحملة التشويهية حاولت إظهار أن المهر المقدّم من قبل الزوج يعتبر إهانة وتحقيراً للزوجة وأنّها قبلت ببيع جسدها وصارت مملوكة له”، واصفة مثل هذا الكلام “بالترهات الفارغة”.
وردّت بأنّ “الزواج والعقد الشرعي بين الرجل والمرأة هو الأصلح لديمومة الحياة، وليس بذل المال في العلاقات المحرّمة والقضاء على النسل البشري”.
وبينت شبع بأن “المهر المقدّم من شروط عقد النكاح الشرعي بين الرجل والمرأة في الإسلام وعبّر عنه القرآن الكريم بالصَداق والأجر والفريضة، ويجب على الزوج تقديمه للزوجة فتملكه ولا يحق لأي أحد التصرّف به دون اذنها”.
ولفتت أيضاً إلى أن “من حِكمة دفع المهر للزوجة هي التكفّل بنفقتها المالية وكل ما تحتاجه من صرفيات، وهي من واجبات الزوج اتجاه زوجته كما أكّد الشرع الحنيف والأحاديث المروية عن النبي الأكرم وآله (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام)”.
وعادت شبع للرد مرة أخرى على القائلين ببيع المرأة لجسدها في الزواج ووصفه بالتجارة الجنسية، مقدّمة حقائق تؤكّد بطلان ما ذهب إليه المتحاملون على الإسلام.
وأشارت إلى أنّ “الزوّاج ليس عملية تجارية تعقد بين الرجل والمرأة كون أن الزواج يتم ويصح من دون ذكر المهر إطلاقاً، فيما يبطل العقد بين البائع والمشتري إذا لم يتم ذكر المبلغ أو السعر المالي المطلوب”.
وأضافت بأن “المهر المقدّم يدل على محبة الزوج للزوجة حتى أصبح يطلق عليه (الصَداق) أي ما يؤتى لإثبات (الصدق) في هذه العلاقة الشرعية”.