الحق القانوني في ممارسة الشعائر الحسينية: ضمان دستوري وحماية دولية

الحق القانوني في ممارسة الشعائر الحسينية: ضمان دستوري وحماية دولية
تمثل الشعائر الحسينية ركناً أصيلاً من الهوية الدينية والثقافية للشعب العراقي، إذ تجسد قيم التضحية والعدل ومواجهة الظلم المستوحاة من واقعة كربلاء، وتُحيى سنوياً عبر مواكب ومجالس يحافظ عليها العراقيون جيلاً بعد جيل، باعتبارها إرثاً قيمياً وروحياً متجذراً في وجدان المجتمع.
وقد كفل الدستور العراقي لسنة 2005 هذا الحق بشكل صريح، حيث نصت المادة (43/أولاً/أ) على أن “أتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية”، وهو ما يضع هذه الممارسات في مصاف الحقوق الأساسية التي لا يجوز تقييدها إلا وفق القانون.
كما منح قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حماية جزائية خاصة للشعائر الدينية، حيث نصت المادة (372) على تجريم كل من يعتدي على الرموز أو الطقوس التي تعد محل تقديس لدى طائفة دينية، وفرض عقوبات رادعة على من يحاول تعطيلها أو الإساءة إليها أو تهديد القائمين عليها.
على الصعيد الدولي، أكدت المواثيق الأممية، ومنها المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حق كل إنسان في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل إقامة الشعائر وممارستها علناً أو سراً، فردياً أو جماعياً، مع حظر أي إكراه أو تقييد لهذا الحق.
ويرى خبراء أن حماية هذه الشعائر لا تقتصر على النصوص القانونية، بل تتطلب التزاماً عملياً من الدولة عبر تأمين الفعاليات، وردع أي محاولات اعتداء، وضمان حرية الممارسة في أجواء من الأمن والاحترام المتبادل، بما يعزز التعددية الدينية والمذهبية ويصون السلم الاجتماعي.
وعلى المستوى الاجتماعي، تُعد الشعائر الحسينية مساحة للتواصل والتكافل وتعزيز قيم التضحية والإيثار، كما تربط الأجيال بتراثهم الروحي والإنساني. ومن ثم، فإن صيانتها تمثل في آن واحد حماية لحرية دينية وحفاظاً على موروث وطني وإنساني يعكس رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) في الإصلاح والعدالة.