المحكمة الأوروبية تصدر قراراً تاريخياً بمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء بسبب التمييز والاضطهاد
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة 4 أكتوبر، قراراً تاريخياً يقضي بمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي استناداً إلى جنسهن وجنسيتهن، دون الحاجة إلى تقديم أدلة فردية على تعرضهن لخطر الاضطهاد. وجاء هذا القرار استجابة للتدهور الحاد في حقوق المرأة تحت حكم حركة طالـ،ـبان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021، حيث فرضت الحركة قيوداً قاسية على حياة النساء، مما أدى إلى حرمانهن من حقوقهن الأساسية.
وأوضحت المحكمة أن السلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اعتبار النساء الأفغانيات مؤهلات للحصول على الحماية الدولية بناءً على الوضع العام في أفغانستان، الذي يميز بشكل منهجي ضد النساء.
ولفت القرار إلى أن الانتهاكات المستمرة، مثل حرمان النساء من التعليم والعمل، بالإضافة إلى القيود الصارمة المفروضة على مشاركتهن في الحياة العامة والخاصة، تجعل من الصعب على أي امرأة في أفغانستان ممارسة حياتها بكرامة أو تحقيق استقلالها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار لا يتطلب من النساء الأفغانيات إثبات تعرضهن لخطر فردي أو مباشر، بل يكفي أن تكون جنسيتهن ووضعهن كنساء في أفغانستان سبباً كافياً لطلب اللجوء. وتعترف المحكمة في هذا السياق بالتدهور الشديد في أوضاع المرأة الأفغانية تحت حكم طالـ،ـبان، حيث تتعرض النساء لتمييز واسع النطاق، مما يضعهن في وضعية ضعف دائم ومستمر.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة في حماية حقوق النساء الأفغانيات، ويعزز من فرصهن في الحصول على الأمان والحماية في أوروبا. كما يمهد الطريق أمام مزيد من النساء الأفغانيات للهروب من ظروف القمع والاضطهاد، ويشكل سابقة قانونية في منح اللجوء على أساس التمييز الجنسي في دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث سيؤدي إلى تسهيل الإجراءات القانونية للنساء الأفغانيات اللواتي يعانين من القمع، ويقلل من العقبات البيروقراطية التي تحول دون حصولهن على الحماية الدولية.